لا يجوز الحكم بالتخلية بسبب عدم الدفع ما لم يُبرز عقد الإيجار ويُطَّلع على شروطه، ولا سيما بدء السنة الإيجارية وطريقة الاستحقاق والسداد.
ان تخلف المستأجر عن الدفع ليس كافيا للحكم بالنخلية ولا بد قبل ذلك من إبراز عقد الإيجار والاطلاع على شرائطه وبدء السنة الايجارية وكيفية الدفع .