• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بإخلاء المستأجر لعدم الدفع إلا بعد إبراز عقد الإيجار والاطلاع على شروطه وتحديد بدء السنة الإيجارية وكيفية الوفاء بالأجرة

لا يجوز الحكم بالتخلية بسبب عدم الدفع ما لم يُبرز عقد الإيجار ويُطَّلع على شروطه، ولا سيما بدء السنة الإيجارية وطريقة الاستحقاق والسداد.

نص الاجتهاد

ان تخلف المستأجر عن الدفع ليس كافيا للحكم بالنخلية ولا بد قبل ذلك من إبراز عقد الإيجار والاطلاع على شرائطه وبدء السنة الايجارية وكيفية الدفع .