إذا كان الحكم الصادر عن محكمة روحية طائفية ويجري تنفيذه ولم يظهر من ظاهره ما يعيبه، وجب على رئيس التنفيذ احترامه وعدم الخوض في موضوعه أو تجاوز ظاهره عند الفصل في الإشكال التنفيذي.
أن كلا من الطوائف المسيحية واليهودية تستقل بتشكيل المحاكم الروحية وفق تشريعاتها الخاصة , واذا كان ظاهر الحكم الصادر عن احداها والجاري تنفيذه لا تبدو عليه شائبة فليس لرئيس التنفيذ أن يتجاوز هذا الظاهر بوصفه مرجعا في الإشكالات التنفيذية على طريقة القضاء المستعجل .