الأثر المقرر في المادة 340 من أصول المحاكمات، المتعلق باعتبار الحجز كأن لم يكن عند عدم طلب البيع خلال المدة القانونية، ليس من النظام العام؛ وإنما هو حقٌّ لأصحاب الشأن لا يعمل إلا بطلب منهم وقرار من الجهة المختصة.
أن نص المادة 340 أصول القاضي باعتبار الحجز كان لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة لشهر من تاريخ وقوع الحجز ليس من الأمور المتعلقة بالنظام العام بل هو من حقوق ذوي العلاقة يتوقف على مطالبتهم به أمام المرجع المختص وصدور قرار منه بشأنه.