يحق للناقل البحري أن يدحض ظاهر تغليف البضاعة بإثبات سوء التغليف، وتسري الفائدة على بدل النقض/التعويض من تاريخ الادعاء إذا كان مقدار الضرر ثابتاً ومعلوماً بمستندات البضاعة الرسمية.
يمكن للناقل البحري اثبات سوء تغليف البضاعة على خلاف الظاهر . وان الفائدة بشان النقض في البضاعة تسري من تاريخ الادعاء على أساس معلومية المبلغ بالاستناد إلى فاتورة البضاعة وشهادة المرفأ.