• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للناقل البحري إثبات سوء تغليف البضاعة خلافاً للظاهر وتسري فوائد التعويض من تاريخ الادعاء عند ثبوت مقدار الدين بالبيان والفاتورة وشهادة المرفأ

يحق للناقل البحري أن يدحض ظاهر تغليف البضاعة بإثبات سوء التغليف، وتسري الفائدة على بدل النقض/التعويض من تاريخ الادعاء إذا كان مقدار الضرر ثابتاً ومعلوماً بمستندات البضاعة الرسمية.

نص الاجتهاد

يمكن للناقل البحري اثبات سوء تغليف البضاعة على خلاف الظاهر . وان الفائدة بشان النقض في البضاعة تسري من تاريخ الادعاء على أساس معلومية المبلغ بالاستناد إلى فاتورة البضاعة وشهادة المرفأ.