الصفة في تمثيل المصرف الزراعي أمام القضاء تنعقد للمدير العام دون مدراء الفروع، ولا يُعتد بتمثيل الفرع ما لم يثبت سندٌ قانوني خاص.
ان المدير العام للمصرف الزراعي هو الذي يمثل المصرف أمام القضاء دون مدراء الفروع .