• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام للمصرف الزراعي المصرف أمام القضاء دون مديري الفروع

الصفة في تمثيل المصرف الزراعي أمام القضاء تنعقد للمدير العام دون مدراء الفروع، ولا يُعتد بتمثيل الفرع ما لم يثبت سندٌ قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ان المدير العام للمصرف الزراعي هو الذي يمثل المصرف أمام القضاء دون مدراء الفروع .