يشترط لقبول دعوى إخلاء المأجور لعلة السكنى أن يكون المالك قد استقرّت ملكيته للمأجور مدة سنتين على الأقل، وأن لا يكون مالكاً لعقار آخر خلال السنتين السابقتين على إقامة الدعوى؛ وإلا كان القضاء بالتخلية مخالفاً للقانون.
حتى يجوز لمالك المأجور طلب اخلاء عقاره المأجور لعلة السكن يجب ان يكون قد مضى على تملكه له مدة سنتين وان لايكون مالكا لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى . المناقشة: فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه حتى يجوز المالك المأجور طلب إخلاءه لعلة السكنى يجب أن يكون قد مضى على تملكه له مدة سنتين وأن لا يكون مالكاً لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى أيضاً ذلك أن كلمة انحصار الملكية تنصرف إلى الاستقلال بالملكية بصورة كاملة وأن لا يكون طالب التخلية مالكاً لعقار آخر خلال السنتين الأخيرتين مما يجعل الحكم المطعون فيه والذي قضى بالتخلية قبل استثبات ذلك مخالفاً للقانون ويتعين نقضه. ويكون الطاعن إثبات تملك المطعون ضده لعقار آخر خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى وأنه يؤلف أكثر من شقة وأن موكله لا يقطن بالعقار المطلوب إخلاؤها حين نظر الدعوى مجدداً. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.