• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو بطاقة المطالبة من بيان مبدأ السنة الإيجارية لا يعيبها متى تضمنت مقدار الأجرة والمدة، وللمؤجر أن يطلب الإخلاء للتقصير ولو لم يكن مالكاً للمأجور

تصح بطاقة المطالبة بالأجرة إذا اشتملت على مقدار الأجرة والمدة، ولو خلا بيانها من مبدأ السنة الإيجارية. ويجوز للمؤجر الذي أبرم عقد الإيجار أن يطلب الإخلاء للتقصير دون اشتراط ملكية المأجور، مع مراعاة المهلة القانونية للإخلاء.

نص الاجتهاد

ان خلو البطاقة من ذكر مبدأ السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها مادام قد ذكر فيها مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها , وللمؤجر ان يباشر دعوى الإخلاء للتقصير دون اشتراط ملكية المأجور وعلى المحكمة منح مهلة للإخلاء وفق نص القانون . المناقشة: من حيث أن خلو بطاقة المطالبة من ذكر مبدأ السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها ما دام قد ذكر فيها مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها لذا يكون ما جاء في البند 10 من استدعاء الطعن في غير محله. هذا علماً بأن المطالبة وقعت عن سنة كاملة وقبل نهايتها. ومن حيث أنه وقد ثبت أن المطعون ضده هو الذي أبرم عقد الإيجار فإن من حقه أن يباشر دعوى الإخلاء سواء أكان مالكاً للعقار أو لبعض سهامه أم لم يكن مالكاً شيء منها على الإطلاق لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.