البطاقة المعتمدة لإثبات بدل الإيجار لا تكون صالحة إذا خلا بيانها من تحديد الشقة المطلوب عنها البدل. كما أن المحكمة ملزمة بالتصدي لطلب الإلزام بالمبلغ المدعى به متى كان مطروحاً في الدعوى، وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.
ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها بدل الايجار . المناقشة: من حيث أن البطاقة المرسلة والتي اعتمدها الطاعن في دعواه خالية من ذكر الشقة المطلوب الإيجار عنها فيكون اعتبارها باطلة يتفق مع أحكام الفقرة/أ/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.إلا أنه لما كانت الدعوى قائمة على طلب التخلية والإلزام بالمبلغ المدعى به. وكانت المحكمة لم تتناول بحث موضوع المبلغ المطالب به لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل حكمها مختلاً ويتعين نقضه من هذه الجهة.