بطلان إجراءات التبليغ يترتب عليه بطلان الحكم المبني عليها، متى كان الحكم قد تأسس على تبليغ معيب جوهرياً.
أن بطلان إجراءات التبليغ يستدعي بطلان الحكم المبني عليه ويتعين نقضه المناقشة: من حيث أن مذكرة الاخطار لم توقع من قبل المختار مما يجعل تبليغها غير متفق مع أحكام المداة 23 من قانون الأصول ويدعو إلى اعتبارها باطلة.ومن حيث أن بطلان إجراءات التبليغ يستدعي بطلان الحكم المبني عليه ويتعين نقضه.