• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بحماية الابن الموظف من التخلية حتى لو اكتسب هذه الصفة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971

الحماية المقررة للابن الموظف لا تصلح سبباً لدرء التخلية متى كان الاجتهاد قد استقر على عدم جواز التمسك بها، حتى ولو كانت الصفة قائمة قبل تعديل النص، ولا يُسمع الدفع الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز التمسك بحماية الابن الموظف من التخلية ولو لازمته هذه الصفة قبل صدور المرسوم 13/1971 المناقشة: من حيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز التمسك بحماية الابن الموظف ولو لازمته هذه الصفة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 المذكور. وحيث أن الجهة الطاعنة وقد بلغت الدعوى ولم تعترض على أن المدعيين زوجاً وكان إثارتها لهذا السبب لا يسمع منها لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.