• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتمتع الموظف بالحماية من الإخلاء إذا كان المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي يقع فيها المأجور ولا يتوجب إنذاره في هذه الحالة

يسقط شرط الحماية والإنذار عن المستأجر متى كان المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، ويظل حق المالك في طلب الإخلاء قائماً ما لم يثبت تنازله الصريح عنه؛ ولا يُستفاد التواطؤ أو الصورية إلا إذا كان التملك سابقاً على الدعوى بوقت معقول وليس بمدة بعيدة جداً.

نص الاجتهاد

ان الموظف لا يتمتع بالحماية سواء أكان مستأجرا قبل صدور المرسوم 13/1971 ام بعده مادام المالك موظفا عائدا منقولا إلى البلدة التي فيها المأجور وان الانذار غير متوجب في هذه الحالة وان استمرار المؤجر في عمله بعد النقل مدة سنة دون ان يرفع دعوى التخلية لا يؤثر على حقه في طلب الاخلاء مادام لم يصدر عنه مايفيد التنازل عن هذا الحق صراحة ويمكن اعتبار التملك صوريا وبقصد الاخلاء اذا سبق الدعوى بوقت معقول واما اذا وقع قبل عشر سنوات منها فلا يمكن اعتباره تواطؤا المناقشة: من حيث أنه سواء أكان الطاعن الموظف مستأجراً قبل صدور المرسوم 13 لعام 1971 أو بعده فإنه لا يتمتع بالحماية ما دام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي فيها المأجور ولا حاجة لتوجيه الإنذار إليه في هذه الحالة لأن الإنذار متوجب إذا كان المستأجر موظفاً متمتعاً بالحماية مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله ولا يرد عليه ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن.ومن حيث أن استمرار المدعي المطعون ضده في عمله بعد النقل سنة دون أن يرفع دعوى التخلية لا يؤثر على حقه في طلب الإخلاء ما دام لم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن هذا الحق صراحة. لذا، لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم مناقشة هذا الدفع ما دام غير ذي فائدة.