• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سهو الوكيل عن إبراز سند الوكالة أو توثيقه لا ينفي صفة الوكالة متى ثبت قيامها قبل رفع الدعوى

إذا ثبت أن الوكالة مبرمة قبل رفع الدعوى، فإن عدم إبراز سندها أو عدم توثيقه عند تقديم الدعوى لا يبطل الإجراءات ولا يهدر صفة الوكيل، لأن التوثيق أو الإبراز اللاحق يصلح لإثبات قيام الوكالة من الأصل.

نص الاجتهاد

إذا سهى الوكيل عن إبراز سند الوكالة المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا أنه ليس وكيلاً وإنما يؤخذ على أنه سهو تناول عدم إثبات قيام الوكالة ابتداء حتى إذا ابرزها أو وثقها فإن ذلك يجعل الاجراءات صحيحة المناقشة: من حيث أنه مما خلاف عليه أن عقد وكالة الأستاذ. عن المطعون ضدها مبرم قبل رفع الدعوى وإبراز سند الوكالة موثقاً ضرورة لاثبات قيام عقد الوكالة بتاريخ رفع الدعوى فإذا سهى الوكيل عن ابراز السند أو عن توثيقه فلا يعني هذا انه ليس وكيلاً وإنما يؤخذ ذلك على أن السهو قد تناول عدم اثبات قيام الوكالة ابتداء حتى إذا أبرزها أو وثقها فإن ذلك يجعل الاجراءات صحيحة لذا فان ذهاب الحكم المطعون فيه الى أن الدعوى مقبولة وإلى أن مهلة الشهر قد ابتدأت من تاريخ توثيق الوكالة يكون صحيحاً ذلك لأن هذا التوثيق اثبات لقيام الوكالة بتاريخ رفع الدعوى وليس دليلاً على ابرامها.