• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ بطاقة الإنذار بالمطالبة بالأجور إلى كل وارث من ورثة المستأجر الشاغلين للعقار ولا يكتفى بتبليغ أحدهم

في مواجهة ورثة المستأجر الشاغلين للمأجور، يجب تبليغ بطاقة الإنذار بالمطالبة بالأجور لكل وارث على انفراد، ولا يعتدّ بتبليغ واحد منهم عن الباقين.

نص الاجتهاد

يتوجب تبليغ كل من ورثة المستأجر شاغي العقار بطاقة انذار بالمطالبة بالاجور ولايكفي تبليغ احد ورثة المستأجر فقط .