في مواجهة ورثة المستأجر الشاغلين للمأجور، يجب تبليغ بطاقة الإنذار بالمطالبة بالأجور لكل وارث على انفراد، ولا يعتدّ بتبليغ واحد منهم عن الباقين.
يتوجب تبليغ كل من ورثة المستأجر شاغي العقار بطاقة انذار بالمطالبة بالاجور ولايكفي تبليغ احد ورثة المستأجر فقط .