اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها أصبحت ملزمة للمحكمة من حيث قبولها وتمكين الخصم الموجَّهة إليه من حلفها أو نكولها، ولا يجوز للمحكمة تعطيلها متى كانت صادرة ممن يملك توجيهها وبصيغتها القانونية.
متى وجهت اليمين الحاسمة مستوفية لشرائطها وجب على القاضي قبولها وتكليف الخصم الآخر لأنها ملك الخصم الذي وجهها