• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استوفت اليمين الحاسمة شرائطها وجب على القاضي قبولها وتكليف الخصم الآخر بحلفها

اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها أصبحت ملزمة للمحكمة من حيث قبولها وتمكين الخصم الموجَّهة إليه من حلفها أو نكولها، ولا يجوز للمحكمة تعطيلها متى كانت صادرة ممن يملك توجيهها وبصيغتها القانونية.

نص الاجتهاد

متى وجهت اليمين الحاسمة مستوفية لشرائطها وجب على القاضي قبولها وتكليف الخصم الآخر لأنها ملك الخصم الذي وجهها