• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الحجز بعد مضي ستة أشهر لا يقرر إلا بطلب ذوي العلاقة وقرار المرجع المختص

الأثر القانوني لمرور ستة أشهر على الحجز التنفيذي لا يترتب تلقائياً ولا يندرج ضمن النظام العام، وإنما يُثار بطلب من ذوي العلاقة أمام المرجع المختص ويستلزم صدور قرار منه.

نص الاجتهاد

إذا مضت ستة أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكمة اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقة المناقشة: من حيث أنه وإن يكن من الثابت أن الحجز الواقع من قبل المميزين على حصة المدين حسن. من المعصرة قد مضى عليه ستة أشهر ولم يطلب بيع الحصة المحجوزة غير أنه من حيث أنه ليس في الاضبارة التنفيذية المضمومة لهذه الدعوى ما يفيد صدور قرار من رئيس التنفيذ بالغاء الحجز المذكور أو اعتباره كأن لم يكن فذهاب القاضي في حكمه المميز بأن الحجز المنوه به أضحى لاغياً حكماً دون قرار من المرجع المختص في غير محله لأن النص الوارد في المادة 340 من قانون أصول المحاكمات ليس هو من الأمور التي تتعلق بالنظام العام ليسوغ للقاضي اعتباره كذلك بل هو من حقوق ذوي العلاقة ويتوقف على مطالبتهم به أمام المرجع المختص وصدور قرار منه بشأنه. ومن حيث أن الحكم المميز والحال ما ذكر مخالف للقانون ومستلزم النقض. لذلك واستناداً لما ذكر تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز موضوعاً.