• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى التخلية للسكن إلا إذا كان المؤجر مالكاً مستقلاً للشقة، ولا يملك سواها، ومضت سنتان على تملكه لها قبل إقامة الدعوى

دعوى التخلية لعلة السكن لا تُقبل إلا إذا ثبتت ملكية مستقلة للشقة المطلوب إخلاؤها، وعدم ملكية المؤجر لغيرها، ومضي مدة سنتين على الأقل على تملكه لها قبل إقامة الدعوى؛ وتخلف أي شرط من هذه الشروط يمنع الإجابة إلى الطلب.

نص الاجتهاد

يشترط لطلب التخلية لعلة السكن توفر الشروط التالية معا :ان يكون الطالب مالكا مستقلا للشقة المطلوب اخلاءها ان لايكون مالكا لسواها ان يكون مضى على تملكه للشقة مدة سنتين على الأقل قبل رفع الدعوى