إذا انصبّ النزاع على إشغال أرض زراعية واستعمالها بما يحرم المالك من ثمارها، استُحقّ أجر المثل باعتباره تعويضاً عن هذا الحرمان، وكان الاختصاص لقاضي الصلح الشامل وفقاً للنص الإجرائي الخاص.
إن أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار ملكه. لذلك فإن إشغال الأرض الزراعية واستعمالها لتعليم قيادة السيارات من اختصاص قاضي الصلح الشامل استناداً إلى حكم المادة 63 أصول