تتابع العقود المحددة المدة المنفصلة، إذا كان لعملٍ عارض أو محدد، لا يحوّلها إلى عقدٍ غير محدد المدة، ويجوز انتهاء العلاقة بانتهاء العقد الأخير دون إنذار بالفسخ.
ان العقد المحدد الاجل اذا اتبع بعقد او عقود أخرى محددة الاجل منفصلة عن بعضها بمدد مختلفة من اجل القيام باعمال عارضة او محددة فإن العقد يبقى محدد الاجل وان التسريح في نهاية العقد الأخير منها لايحتاج الى انذار .