عند تحديد الاختصاص القيمي أو المرجع الصالح للطعن، لا يُضمّ التعويض بوصفه من التضمينات إلى قيمة الدعوى، وإنما يُعتدّ بقيمة الطلب الأصلي المحكوم به.
ان التعويض يعتبر من التضمينات ولايدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي وبالتالي فلا يدخل في التقدير في معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن لان المعول عليه في ذلك هو لما حكم به في الدعوى الذي اتخذ أساسا لتعيين قيمتها المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان المدعي الطاعن المطعون ضده يطلب في دعواه الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بمبلغ ۱۰۰۰ ل.س قيمة بذار الرز الفاسد الذي اشتراه وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد . وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت للمدعي الطاعن المطعون ضده على الجهة المدعى عليها الطاعنة بما طلب وحيث ان المرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ۱۹۷۰ قد جعل محاكم الاستئناف هي مرجع الطعن في الاحكام الصلحية التي تصدر في هذا النوع من القضايا متی كان المبلغ لا يقل عن الثلاثمائة ليرة سورية ولا يزيد عن الثلاثة آلاف ليرة سورية وحيث ان التعويض المحكوم به لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات ولا يدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي والعبرة في ذلك لمبلغ الالزام الاصلي وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة ٥١ اصول محاكمات حقوقية وهذا ما سارت عليه هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ ۱۲۱۰ – ۱۹۷۰ في هذه القضية بالذات والواجب الاتباع وذلك في معرض تقريرها لاختصاص المحكمة الصلحية للنظر في هذه القضية. وحيث انه وقد اعتبر التعويض من التضمينات ولا يدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي وبالتالي فلا يدخل في التقدير في معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن والتي يكون المعول عليه في ذلك لما حكم به من قيمة البذار والذي اتخذ اساسا لتعيين قيمة الدعوى وحيث انه اذا كان الأمر كذلك يكون مرجع الطعن قد تحدد وهو ان الحكم الصادر في هذه القضية يقبل الطعن بالاستئناف لا الطعن بالنقض لان قيمة البذار المحكوم به يزيد عن الثلاثمائة ليرة سوري سورية ولا يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية الأمر الذي يجعل طعن الجهة المدعى عليها الطاعنة مستوجب الرفض شكلا ورفضه لهذا السبب يغني عن بحث اسباب الطعن الواردة فيه وحيث ان المدعي الطاعن المطعون ضده قد رجع عن طعنه فيتعين والحالة هذه عدم البحث فيه واعادة التأمين اليه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : رفض الطعن المقدم من مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية ( تافكو ) شكلا