• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المدرس أجره كاملاً عند توقف العمل بسبب حائل يعود إلى صاحب العمل وتُطبَّق قواعد التعليم الخاص الملحقة بعقد العمل في منح العلاوات وتعديل الأوضاع

إذا حال مانعٌ يرجع إلى صاحب العمل دون مباشرة العامل لعمله بقي الأجر مستحقاً كاملاً. وتلتزم شروط وأحكام التعليم الخاص الملحقة بعقد العمل بشأن العلاوات وتعديل الوضع الوظيفي متى كانت جزءاً من العقد وتوافرت شروطها المادية والزمنية.

نص الاجتهاد

أن المدرس يستحق كامل أجوره خلال فترة توقف العمل في المدرسة نتيجة امتناع الطلاب عن الانتساب اليها , لان العامل يستحق الأجر اذا حال حائل يعود الى صاحب العمل يمنعه من ممارسة عمله . وان قواعد منح العلاوات ضمن شروط مادية وزمنية محددة والأصول الخاصة بتعديل أوضاع العاملين حال حيازتهم على شهادة أعلى يجب الاخذ بها واعمال أحكامها على اعتبار انها وردت في قانون التعليم الخاص والبالغات المكملة له التي تعتبر جزءا من عقد العمل .