إذا اعتمدت محكمة النقض وثيقةً في قرارها، أصبحت هذه الوثيقة أمراً مقطوعاً به بالنسبة لما بُني عليها، فلا يصحّ إعادة إثارة مضمونها أو مناقشته من جديد.
ان الوثيقة التي تعتمدها محكمة النقض في قرارها تصبح امرا مقطوعا به لا مجال بعده لاعادة البحث والمناقشة في مضمونها