• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوثيقة التي تعتمدها محكمة النقض في قرارها تغدو أمراً مقطوعاً به لا يجوز إعادة مناقشة مضمونها

إذا اعتمدت محكمة النقض وثيقةً في قرارها، أصبحت هذه الوثيقة أمراً مقطوعاً به بالنسبة لما بُني عليها، فلا يصحّ إعادة إثارة مضمونها أو مناقشته من جديد.

نص الاجتهاد

ان الوثيقة التي تعتمدها محكمة النقض في قرارها تصبح امرا مقطوعا به لا مجال بعده لاعادة البحث والمناقشة في مضمونها