كل عطاءٍ لا يقوم إلا مع العمل الإضافي ولا يستقر بدونه لا يدخل في الأجر الأساسي، ولا تُحكم الفائدة القانونية على مبلغٍ متنازعٍ في مقداره ما دام النزاع قائماً حوله.
ان العطاء الذي يدور وجودا وعدما مع العمل الإضافي ليس جزءا من الأجر الأساسي للعامل , وان الفائدة القانونية لا تترتب اذا كان المبلغ المدعى به محل نزاع .