• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطاء المرتبط بالعمل الإضافي لا يعد جزءا من الأجر الأساسي ولا تستحق الفائدة القانونية عند قيام النزاع حول مقدار المبلغ المدعى به

كل عطاءٍ لا يقوم إلا مع العمل الإضافي ولا يستقر بدونه لا يدخل في الأجر الأساسي، ولا تُحكم الفائدة القانونية على مبلغٍ متنازعٍ في مقداره ما دام النزاع قائماً حوله.

نص الاجتهاد

ان العطاء الذي يدور وجودا وعدما مع العمل الإضافي ليس جزءا من الأجر الأساسي للعامل , وان الفائدة القانونية لا تترتب اذا كان المبلغ المدعى به محل نزاع .