• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فصل محكمة النقض في الدعوى دون التعرض للاختصاص النوعي يفيد إقراره ضمناً

إذا نظرت محكمة النقض في الموضوع دون إثارة الاختصاص النوعي دلّ ذلك على قبولها الضمني به، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز إثارته تلقائياً. كما أن قرارات توزيع الأعمال بين القضاة لا تُنشئ اختصاصاً نوعياً بل تُعدّ تدبيراً تنظيمياً.

نص الاجتهاد

إذا فصلت محكمة النقض في قضية دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمناً المناقشة: من حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولمحكمة النقض أن تأخذ به من تلقاء نفسها على ما ذهبت اليه المادة 146 والمادة 252 من قانون أصول المحاكمات فيكون فصل محكمة النقض في القضية دون التعرض للاختصاص النوعي معناه اقرارها به ضمناً نقض 592/435) تاريخ 8/9/1962 . هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن قرارات مجلس القضاء الأعلى بتوزيع الأعمال بين قضاة الصلح المدنيين لا يقرر اختصاصاً نوعياً معيناً وإنما هو مجرد إجراء تنظيمي الغاية منه تيسير سبل التقاضي. لذلك فإنه بإمكان المحكمة المدنية المرفوع أمامها النزاع إذا شاءت أن تحيل الدعوى الى المحكمة الناظرة في شؤون العمال كما هو الاجتهاد المستقر أمام هذه المحكمة مما يجعل جنوح المحكمة الى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي يخالف القانون من جميع الوجوه ويتعين معه نقض القرار.