• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل يصحح بطلان التبليغ ولا يسقط حق الموكل في التبلغ الأصولي لموعد جلسة التحكيم السابقة على حضوره

يصحّح حضور الوكيل بطلان التبليغ الشكلي، غير أنّ هذا التصحيح لا يمتدّ إلى إسقاط حق الموكل في التبليغ الأصولي عن موعد جلسة التحكيم السابقة على حضور الوكيل.

نص الاجتهاد

أن حضور الوكيل يزيل بطلان مذكرات التبليغ الا أنه يبقى من حق الموكل ان يتبلغ أصولا موعد جلسة التحكيم التي كانت قبل حضور الوكيل .