يصحّح حضور الوكيل بطلان التبليغ الشكلي، غير أنّ هذا التصحيح لا يمتدّ إلى إسقاط حق الموكل في التبليغ الأصولي عن موعد جلسة التحكيم السابقة على حضور الوكيل.
أن حضور الوكيل يزيل بطلان مذكرات التبليغ الا أنه يبقى من حق الموكل ان يتبلغ أصولا موعد جلسة التحكيم التي كانت قبل حضور الوكيل .