التصادق القضائي بين الزوجين على مقدار المهر يعدل ما ورد في صك الزواج ويُقدَّم عليه في الحساب، ولا يجوز للمحكمين الخروج عن نطاق المهر إلى الفصل في حقوق وأشياء لا تدخل في ولايتهم، وإلا كان تقريرهم عرضة للنقض.
أن المرأة القاصرة تصبح بعد زواجها كالرشيدة في الخصومات الزوجية . وان تصادق الزوجين امام القاضي في جلسة التحكيم على المهر خلافا لما ورد في صك الزواج يعتبر تعديلا له ويصبح هو الأصل في حساب المهر . وان خلو تقرير المحكمين من تقدير نسبة الإساءة إضافة إلى تجاوزهما صلاحيتهما بالحكم بأشياء لا علاقة لها بالمهر كالمصاغ والجهاز والثياب يعرضه للنقض .