• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع وجود أحد أفراد عائلة المالك خارج البلدة بحكم الوظيفة من اعتباره محتفظاً بداره لسكنى عائلته، لأن الأسرة تُعدّ وحدةً اقتصادية

لا يمنع وجود أحد أفراد عائلة المالك خارج البلدة بحكم الوظيفة من اعتباره محتفظاً بداره لسكنى عائلته، لأن الأسرة تُعدّ وحدةً اقتصادية، فيجوز الاستناد إلى حاجة السكنى متى توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

ان وجود احد افراد العائلة الموظف خارج البلدة بسائق الوظيفة لايمنعه من المحافظة على داره لسكنى عائلته . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح السلمية بتاريخ ١٥٤/٦/١٢ رقم ١٦/٦٤٠ القاضي بالزام المدعى عليه المميز بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه الى المدعي المميز عليه خاليا من الشواغل بعد اربعة اشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وذلك لعلة السكني. في الموضوع لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان عقد الايجار محدد بحكم القانون لغاية عام ١٩٥٣ فلا يجوز طلب التخلية لعلة السكنى قبل انتهاء العام المذكور 2. لم تكلفه المحكمة لإثبات التواطؤ الذي بينه في دفاعه 3. ان المميز عليه معلم وهو موظف خارج منطقة العقار 4. ان المؤجر السابق مستوف الاجرة لنهاية السنة التعاقدية . في السبب الاول : لما كان المميز يشغل العقار بقوة التمديد القانوني وكان المؤجر يملك الحق بالمطالبة بتخلية عقاره للسكنى في أي وقت شاء اذا كان العقد ممددا وكان المميز لم يعجل الاجرة عن مدة لاحقة للدعوى مما يجعل هذا الطعن غير وارد . في السبب الثاني : لما كان المميز قد ادعى وجود المواطأة بين المميز عليه ووالده ( يراجع المذكرة المقدمة منه في ١٧ / ١١ / ١٩٥٣ ) ، وكانت المحكمة لم تبحث في هذه الواقعة لا سلبا ولا ايجابا على ضوء الاجتهاد التمييزي المستمر ( راجع القرار المؤرخ في ١٩٥٢/٩/١١ المنشور في الصحيفة ٦٥٢ من ) كان هذا السبب واردا والحكم يستلزم النقض من هذه الجهة . في السبب الثالث : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان الأسرة تعتبر وحدة اقتصادية وان وجود احد افرادها خارج البلدة بسائق الوظيفة لا يمنعه المحافظة على داره لسكنى عائلته ، وكان هذا الطعن غير وارد في السبب الرابع : لما كان المميز لم يدل بهذا الدفع امام قاضي الموضوع وكان لا يحق له ان يأتي لدى هذه المحكمة بسبب لم يتذرع به ابتداء ، كان هذا الطعن مستلزم الرد . لذلك فقد تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المميز للسبب الثاني فقط