• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد دعوى تثبيت زواج السعودي لمجرد عدم إبراز موافقة قنصلية بلاده ما لم يُكلف بإبرازها ويعجز عن ذلك

اشتراط إبراز موافقة القنصلية الأجنبية على الزواج لا يبرر ردّ دعوى التثبيت ابتداءً، بل يتعيّن تكليف صاحب العلاقة بتقديمها، ولا يُصار إلى الرفض إلا عند تعذّر إبرازها بعد التكليف.

نص الاجتهاد

لا يكفي لرد دعوى السعودي بتثبيت زواجه عدم ابرازة شهادة من قنصلية بلاده بالموافقة على الزواج , ولا بد لذلك من تكليفه بابرازها وعجزه عن ذلك .