يُعدّ المسكن غير شرعي متى ثبت اشتراك الزوج مع أهله أو أولاده من زواج سابق في المؤونة والأدوات، لأن هذا الاشتراك يزيل الاستقلال المطلوب لشرعية المسكن.
ان الاشتراك في المؤونة والأدوات مع اهل الزوج يفسد شرعية المسكن المناقشة: الطعن التبعي المقدم من الزوجة : لما كان ظاهرا من ضبط الكشف الجاري المعد من قبل المطعون ضده للطاعنة ان اولاد المطعون ضده من زوجة سابقة يسكنون معه في نفس الدار وقد ابرز وكيل الطاعنة لائحة تليت بجلسة ٩٧٣١٢٨ ضمنها دفعه بعدم شرعية السكن لأنه مشترك مع اولاد المطعون ضده المذكورين ومن بينهم عزة البالغ تسع عشرة سنة ومسعود البالغ السادسة عشرة سنة من عمره واوضح في جلسة ۲۲ – ۱۲ – ۱۹۷۳ بالاشتراك في المؤونة والادوات وكان القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع على ضوء الاجتهاد القائل بان الاشتراك في المؤونة والادوات مع الاهل يفسد شرعية المسكن فما جاء في الطعن ينال من القرار المطعون فيه لهذا السبب وعليه حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الفقرة الأولى من الحكم المطعون فيه ورفض الطعنين فيما عدا ذلك