مجرد نقل الأغنام داخل الأراضي السورية على طريق عام بين المدن دون سند نقل لا يكفي لقيام مخالفة جمركية، بل قد يشكل مخالفة من نوع التجوال غير النظامي فقط.
ان نقل الأغنام ضمن الأراضي السورية على الطريق العام الرئيسي والوحيد الموصل بين المدن السورية حمص – دمشق بدون سند نقل لايشكل مخالفة جمركية ، تجول غير نظامي .