• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الأغنام داخل الأراضي السورية على الطريق العام بين المدن دون سند نقل لا يعد مخالفة جمركية بل تجولا غير نظامي

مجرد نقل الأغنام داخل الأراضي السورية على طريق عام بين المدن دون سند نقل لا يكفي لقيام مخالفة جمركية، بل قد يشكل مخالفة من نوع التجوال غير النظامي فقط.

نص الاجتهاد

ان نقل الأغنام ضمن الأراضي السورية على الطريق العام الرئيسي والوحيد الموصل بين المدن السورية حمص – دمشق بدون سند نقل لايشكل مخالفة جمركية ، تجول غير نظامي .