• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان البن من المواد المحصور استيرادها بمؤسسة سيمكس فليست من البضائع المحظر اقتناؤها او بيعها او التجول الداخلي فيها مما لاتنطبق عليها

السلع المحصور استيرادها بجهة رسمية لا تُعدّ بذاتها من البضائع المحظور اقتناؤها أو بيعها أو تداولها داخلياً، فلا تنطبق عليها قرينة التهريب لمجرد الحيازة، بل يلزم إثبات عناصر التهريب بدليل مستقل. ولا يُفترض في أمين الشحن أو صاحب مكتب الشحن التحقق من خلو البضائع المودعة لديه من المخالفات الجمركية ما لم...

نص الاجتهاد

لئن كان البن من المواد المحصور استيرادها بمؤسسة سيمكس فليست من البضائع المحظر اقتناؤها او بيعها او التجول الداخلي فيها مما لاتنطبق عليها احكام الفقرة 2 من المادة 299 جمارك لذا فمجرد اقتناؤه ليس قرينة على التهريب بل لابد من إقامة الدليل على ذلكليس هناك ما يجعل صاحب مكتب الشحن ملزما بالتقصي عن البضائع المودعة لديه بقصد شحنها والتثبت من خلوها من المخالفات الجمركية او سواها من المخالفات التي نص عليها القانون .