• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد استعمال المسدس الحربي واطلاق عيارات نارية لايعني حتما وجود قصد القتل لدى الفاعل اذ ان التهديد والايذاء ومحاولة القتل كلها تشترك

إطلاق النار من مسدس حربي لا يُعد بذاته دليلاً قاطعاً على قصد القتل، بل يتعيّن استخلاص القصد من مجمل الظروف والملابسات والدوافع والحالة النفسية للفاعل.

نص الاجتهاد

ان مجرد استعمال المسدس الحربي واطلاق عيارات نارية لايعني حتما وجود قصد القتل لدى الفاعل اذ ان التهديد والايذاء ومحاولة القتل كلها تشترك بمثل هذه الأفعال الرامية الى اقترافها فلا بد من البحث في ظروف الحادث والأسباب التي دعت الى اطلاق النار والحالة النفسية التي كان عليها لاستظهار قصد الفاعل عن كل هذه العوامل .