لا يُستدلّ على قصد القتل من مجرد إطلاق عيارات نارية أو استعمال سلاح حربي، لأن هذه الأفعال قد تنطوي على التهديد أو الإيذاء أو الشروع بالقتل؛ ولا بد من تمحيص ظروف الواقعة والغاية والبواعث والحالة النفسية للفاعل لاستظهار القصد الجرمي.
إن مجرد استعمال المسدس الحربي وإطلاق عيارات نارية منه لا يعني حتماً وجود قصد القتل لدى الفاعل إذ أن التهديد والإيذاء ومحاولة القتل كلها تشترك بمثل هذه الأفعال الرامية إلى اقترافها فلا بد من البحث في ظروف الحادث والأسباب التي دعت إلى إطلاق النار والحالة النفسية التي كان عليها لاستظهار قصد الفاعل عن كل هذه العوامل