لا يُعدّ تحريف الواقع في قائمة عرض أسعار ضمن مناقصة تزويراً إذا وقع من صاحب العرض نفسه بعد انتهاء المناقصة ورسوّها على غيره، لأن التحريف في هذه الحالة غير منتج ولا يترتب عليه أثر قانوني في المحل المقصود من المستند.
ان تحريف الواقع في قائمة عرض أسعار في مناقصة من قبل صاحب العرض نفسه بأن خفض السعر المعروض بعد رسو المناقصة على متعهد اخر لايشكل جرم التزوير لان هذا التحريف غير منتج لاثاره بعد انتهاء الغاية المتوخاة من العرض نتيجة انتهاء المناقصة وهو لايعدو كونه عرضا جديدا لصالح الوزارة وقد جاء متأخرا .