• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عقد النقل البحري الذي أجرته المؤسسة العامة السورية للنقل البحري مع شركة اجنبية هو من العقود المدنية ولاتدخل المنازعات الناشئة عنه

ان عقد النقل البحري الذي أجرته المؤسسة العامة السورية للنقل البحري مع شركة اجنبية هو من العقود المدنية ولاتدخل المنازعات الناشئة عنه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .

نص الاجتهاد

ان عقد النقل البحري الذي أجرته المؤسسة العامة السورية للنقل البحري مع شركة اجنبية هو من العقود المدنية ولاتدخل المنازعات الناشئة عنه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .