ان عقد النقل البحري الذي أجرته المؤسسة العامة السورية للنقل البحري مع شركة اجنبية هو من العقود المدنية ولاتدخل المنازعات الناشئة عنه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .
ان عقد النقل البحري الذي أجرته المؤسسة العامة السورية للنقل البحري مع شركة اجنبية هو من العقود المدنية ولاتدخل المنازعات الناشئة عنه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .