إذا ثبت أن عقد العمل قد عُدّل باتفاقٍ صريح أو ضمني من خلال تكليف العامل بعمل جديد واستحقاقه فرق الأجر عنه، وجب تثبيته في هذا العمل، ولا يُعتدّ بعدم توافر المؤهل العلمي المطلوب ما لم يتمسك به صاحب العمل.
اذا قضت المحكمة باعطاء العامل فرق الاجر نتيجة لاستخلاصها انصراف إرادة الطرفين في تعديل العقد بتكليف العامل بالعمل الجديد يتوجب عليها ان تقضي بتثبيته فيه وان لم يتوفر المؤهل العلمي المطلوب مادام صاحب العمل لم يتمسك به .