• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يرفق مستورد الحمص من لبنان المعاملة باجازة استيراد متذرعاً بأحكام اتفاقية التبادل التجاري

المخالفة الجمركية التي تتمثل في عدم إبراز إجازة الاستيراد عند استيراد البضاعة لا تخضع للتقادم الطويل إلا إذا ثبت قيام مناورات احتيالية من المستورد؛ أما إذا كان سبب عدم الإبراز خطأ الإدارة في عدم طلب استكمال النقص، فتسري عليها مدة التقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

اذا لم يرفق مستورد الحمص من لبنان المعاملة باجازة استيراد متذرعاً بأحكام اتفاقية التبادل التجاري , فان هذه المخالفة تخضع للتقادم الخماسي وليس الطويل ( م 350 جمارك) لان عدم إبراز الاجازة لم يمكن نتيجة مناورات احتيالية من المستورد وإنما كانت نتيجة خطأ الإدارة التي كان عليها بعد ان اطلعت على المعاملة ان تكلفه لاستكمالها بإبراز تلك الاجازة .