• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشكل الإهمال ذنباً خطيراً ما لم يقترن بتعمد إحداث الضرر

لا يتحقق الذنب الخطير بمجرد الإهمال، بل لا بد من قيام قصد إحداث الضرر أو ما يعادله من التعمد؛ فإذا انتفى هذا العنصر بَقِيَ العامل مستحقاً لأجره عن مدة العقد المتفق عليها.

نص الاجتهاد

التعمد في الضرر هو عنصر أساسي لتكوين الذنب الخطير المناقشة: الحكم المميز صادر غيابيا بمثابة الوجاهي عن قاضي الصلح في ازرع بتاريخ ١١/٢ ١٩٥٣ رقم ٦٧٧ – ٨٠٣ وهو يقضي بالزام الجهة المدعى عليها المميزة اداء تسعمائة وستين ليرة سورية الى المدعى المميز عليه راتبه في الميرة مدة اربعة اشهر وذلك لان وكيل الجهة المدعى عليها اقر بوجود عقد عمل بين الجهة موكلته والمدعي مدته اربعة اشهر ولان الاهمال الصادر عن المدعي ما كان ليحول دون وقوع سرقة الصندوق ولان توقيفه رهن التحقيق والمحاكمة هو الذي منعه اكمال المدة المتفق عليها وهو خارج عن ارادته لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان تسبب المميز عليه لضياع اموال المصلحة التي كان مؤتمنا عليها يعتبر ذنبا خطيرا يوجب التسريح وعدم التقيد بمدة العقد وفاقا لأحكام المادة ١٤٨ من قانون العمل التي لم تذكر فيها الذنوب على سبيل الحضر بل على سبيل المثال 2. فضلا عن ان العامل المميز عليه قد اهمل امر حفظ صندوقه والمفتاح فقد خالف الاوامر المبلغة اليه بعدم تسليم الصندوق المذكور الى الحارس المكلف بحراسته . 3. ان صدور الحكم على العامل المذكور بالحبس ولو مدة اقل من مدة تركه للعمل يجعل الدائرة المميزة غير مكلفة بإعطائه راتبا عن المدة التي انقطع فيها عن العمل وذلك على فرض صحة ما ذهب اليه القاضي من عدم اعتبار الفعل الذي ادين به المميز عليه مشكلا الذنب الخطير في هذه الاسباب : لما كان الاعلام التمييزي ذو الرقم ۲۸۹۱ اساس المؤرخ في ٩٥٢/١٢/٢ الصادر في الدعوى الراهنة قد تضمن النقض لعدم تثبت قاضي الموضوع ارتكاب العامل المميز عليه ذنبا خطيرا يخول رب العمل المميز حق تسريحه قبل انقضاء مدة الاربعة اشهر التي تعاقد معه عليها . ولما كان قاضي الموضوع بعد ان اطلع على اضبارة الدعوى الجزائية التي كانت مرفوعة على العامل المدعي واحاط بكل ظروفها وملابساتها قدر بما له من السلطة ان ما عزي الى العامل المذكور لا يشكل ذنبا خطيرا لا سيما ان جرم الاهمال الذي ادين به المدعي المميز عليه والذي تنذرع به الجهة المميزة لإثبات ارتكابه الذنب الخطير لا يقتضي وجود التعمد في الضرر الذي هو عنصر اساسي لتكوين الذنب الخطير . وكان ذلك يستتبع الحكم للعامل المدعي باجره المدة المتعاقد عليها وفاقا لأحكام المادة ١٤٣ من قانون العمل ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من تغليل موافقا لأحكام المادتين ١٤٦ و ١٤٢ من قانون العمل وحريا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .