العبرة في تحديد مدة تقادم الرسوم الجمركية بسبـب عدم الأداء: فإن كان الامتناع ناشئاً عن خطأ الإدارة جرى التقادم الخمسي، وإن كان ناشئاً عن مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أدت إلى تضليل الإدارة جرى التقادم الطويل. ولا يُفترض المفعول الرجعي للنصوص العامة على الرسوم الجمركية ما لم يرد نص خاص.
ان المادة 350 جمارك تنص على اخضاع المخالفات الجمركية لمهلة التقادم الطويل من اجل تحصيل رسوم لم يتخلص المكلف من تأديتها الا بواسطة مناورات احتيالية او بيانات كاذبة ولمهلة تقادم مدتها خمس سنوات من اجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب خطأ الإدارة والمقصود بالمناورة الاحتيالية هي المناورة التي تدخل اللبس على الادارة بصورة تحول دون تحصيل الرسوم وعليه فإن عدم ارفاق معاملة الاستيراد باجازة بحجة ان المواد المستوردة معفاة من الاجازة يشكل مخالفة جمركية تخضع للتقادم الخمسي ان المرسوم التشريعي 37 لعام 1966 الذي اخضع جميع الرسوم المستحقة للدولة للتقادم الطويل لم تتضمن نصا خاصا يعطيه مفعولا رجعيا وان المرسوم التشريعي 73 لعام 1966 الذي تضمن نصا خاصا يعطيه مفعولا رجعيا ينحصر شأنه في الضرائب والرسوم التي تجبى بواسطة الدوائر المالية ولايشمل الرسوم الجمركية .