إذا كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو استدلالها غير سليم، جاز لمحكمة النقض رقابته وتصحيحه رغم أصله المتروك لتقدير قاضي الموضوع.
ان تقدير الأدلة وان كانت تستقل به محكمة الأساس الا أن هذا مقيد بسلامة التقدير والاستدلال , فاذا كانا غير سليمين وكانا يخضع لرقابة محكمة النقض حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون .