• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجاني يكون مسؤولا عن العاهة الدائمة التي احدثها ضربه المجنى عليه ولو كانت نتيجة إهمال الطبيب في العلاج او إهمال المصاب علاج نفسه

لا تنقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية إذا ساهمت في إحداثها أو تفاقمها عوامل أخرى متوقعة، ولو كانت مستقلة عن فعل الجاني أو جهلها، ما دام فعله قد بدأ سلسلة الأسباب المؤدية إلى النتيجة.

نص الاجتهاد

ان الجاني يكون مسؤولا عن العاهة الدائمة التي احدثها ضربه المجنى عليه ولو كانت نتيجة إهمال الطبيب في العلاج او إهمال المصاب علاج نفسه أو الاستعداد السابق للمرض , لان اجتماع أسباب أخرى سواء أكانت سابقة او مقارنة او لاحقة للفعل , وسواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله , لا ينفي الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية متى كانت تلك العوامل متوقعة .