إذا ألغى النص الخاص دور قاضي الإحالة في دعاوى معينة، فإن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق فيها تكون قابلة للطعن بالنقض مباشرة وفق التنظيم الخاص، ولا يجوز سلوك طريق الاستئناف إلى قاضي الإحالة لما ينطوي عليه من إحياء اختصاص ملغى أو منح جهة الادعاء سلطة اتّهام غير قائمة.
أن قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 تخضع للطعن بالنقض مباشرة بعد إلغاء دور قاضي الإحالة فيها وليس للنيابة العامة استئناف قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق في هذه الدعاوي الى قاضي الإحالة لان ذلك ينطوي على أعطائه سلطة الاتهام التي فقدها بموجب المرسوم المذكور .