عند توافر حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي، يكون تعيين المرجع المختص من اختصاص الغرفة المدنية لدى محكمة النقض دون غيرها.
إذا كان الحكمان بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي فإن تعيين المرجع يكون من اختصاص الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وليس محكمة تنازع الاختصاص