• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع عند صدور حكمي عدم الاختصاص عن القضاء العادي ينعقد للغرفة المدنية لدى محكمة النقض

عند توافر حكمين بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي، يكون تعيين المرجع المختص من اختصاص الغرفة المدنية لدى محكمة النقض دون غيرها.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكمان بعدم الاختصاص صادرين عن جهة القضاء العادي فإن تعيين المرجع يكون من اختصاص الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وليس محكمة تنازع الاختصاص