الاختصاص بتعيين المرجع عند تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض، ولا ينعقد لمحكمة تنازع الاختصاص؛ فإذا وُجه الطلب إليها في غير محله القانوني رُدّ شكلاً.
ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود الى الغرفة المدنية لمحكمة النقض وليس الى محكمة تنازع الاختصاص المناقشة: من حيث يتبين من الطلب المؤرخ 4/5/1974 أنه موجه إلى محكمة تنازع الاختصاص ويتضمن حل التنازع على الاختصاص وفقاً لأحكام المواد 27 و 30 من قانون السلطة القضائية. وحيث أنه يتبين من مضمون الطلب ان الحكمين اللذين قررا عدم الاختصاص أحدهما صادر عن المحكمة البدائية في حماه برقم 145 تاريخ 22/12/1969 والثاني عن محكمة الصلح المدنية بحماه بتاريخ 9/4/1974 ورقم قرار 95. وحيث أن الحكمين صادران عن جهة القضاء العادي مما يجعل هذا الطلب منطبقا على أحكام المادة 193 أصول التي تبحث في تعيين المرجع الذي هو من اختصاص الغرفة المدنية في محكمة النقض وليس على أحكام المادة 27 من قانون السلطة القضائية مما يجعل هذا الطلب مردودا من الناحية الشكلية. لذلك تقرر بالاتفاق رد الطلب شكلاً.