يجوز اللجوء إلى التحكيم الأجنبي في المنازعات البحرية الناشئة عن عقد إيجار السفينة، ولا يجوز في المنازعات الناشئة عن وثيقة الشحن أو وثيقة الشحن المعطوفة على سند الإيجار إذا كان ذلك يؤدي إلى مخالفة الحكم الآمر المنظم لهذه الحالة.
إن التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائما بالاستناد إلى سند إيجار سفينة، وهو غير جائز في قضاياها عندما تكون متعلقة بنقل بحري بموجب وثيقة شحن لان من شأنه مخالفة حكم المادة 212 بحرية، وهو غير جائز أيضا عندما يكون متعلقا بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار والغرض منه مخالفة المادة 212 الآنفة الذكر. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 3/3/1975 م لعام 1975