مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى ثبت وقوع خطأ، سواء كان فنياً أو غير فني، جسيماً أو يسيراً، ويُستدل على الخطأ من الانحراف عن السلوك المألوف. وللمحكمة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص الخطأ متى كانت المسألة متصلة بالإهمال والواجبات العامة لا بالأصول الفنية البحتة، كما أن عدم استئناف الحكم قبل أحد ال...
ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنيا او غير فني جسيما او هينا ، ان معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي اما الخطأ المهني فهو خطأ يتصل بالاصول الفنية للمهنة مادام الامر يتعلق بوقائع متصلة بالاهمال وبالواجبات العامة للطبيب فإن في وسع القضاء ان يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما اذا كان يستشف منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما ان الامر لايرتبط بالتزامات طبية بحتة واصول فنيةان توزيع مبلغ التعويض في الحكم بين الطبيب الجراح وادارة المستشفى بنسبة خطأ كل منهما الذي ساهم به مع الاخر في حصول الوفاة على الوجه الذي حدده هذا الحكم لايمنع قانونا من الزام الطبيب الجراح وحده بتعويض كل الضرر مادام ان الجهة المتضررة – المدعية – التي قضى لها حكم محكمة الدرجة الاولى بمسؤولية الطبيب الجراح وبرد الدعوى قبل ادارة المستشفى لم تستأنف الحكم المذكور قبل ادارة المستشفى