• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يملك العقار بالإرث قبل التسجيل غير أن أثر التملك في مواجهة الغير يبدأ من تاريخ التسجيل

الملكية الموروثة تثبت للوارث بحكم الإرث قبل التسجيل، لكن نفاذها واحتجاجها على الغير يتوقفان على التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

من اكتسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله بطريق الخلفية باعتبار أن الارث أحد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من تاريخ التسجيل لاسيما تجاه الغير