الملكية الموروثة تثبت للوارث بحكم الإرث قبل التسجيل، لكن نفاذها واحتجاجها على الغير يتوقفان على التسجيل في السجل العقاري.
من اكتسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله بطريق الخلفية باعتبار أن الارث أحد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من تاريخ التسجيل لاسيما تجاه الغير