• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيراد الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في بلد آخر لا يغيّر مكان الوفاء ولا يجعل محله غير معين تعييناً كافياً

إذا نصّ السند على مكان وفاء معيّن، فإن ذكر أن الدفع يكون من حساب جارٍ لدى مصرف في بلد آخر لا يُعدّ تغييراً لمحل الوفاء ولا يَمسّ كفاية تعيينه، متى كان المكان المحدد في السند واضحاً ومعلوماً.

نص الاجتهاد

ان ايراد عبارة الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند على ان يتم فيه لايعني تغيير مكان الوفاء ولايفيد ان محل الوفاء غير معين تعيينا كافيا المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بقيمة أربعة سندات البالغة ستة آلاف وثمانمائة وخمس عشر ليرة وتسعين قرشاً سورياً وتثبيت الحجز الاحتياطي. ومن حيث أن الطاعن تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالاخطار أصولاً في مرحلة التقاضي أمام المحكمة البدائية التي اعتبرت في تخلفه عن الحضور مسوغاً للحكم استناداً لحكم الفقرة (2) من المادة (132) من قانون أصول المحاكمات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبن على أساس تخلف عن الحضور واكتفى بالرد لجهة الاختصاص. ومن حيث أن الحق المدعى به مؤيد بالسندات التي لم ينكر الطاعن صدورها عنه. ومن حيث أن السندات اشترط فيها الوفاء بدنشق وأن إيراد عبارة الدفع من الحساب الجاري لدى المصرف التجاري في حمص لا يعني تغيير مكان الوفاء في دمشق إلى حمص ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعيين كافياً على اعتبار أن تحويل المبلغ من الحساب الجاري في حمص الى دمشق يمكن تحققه عن طريق طالب ذلك بناء على طلب الدائن وعن طريق أحد فروع دمشق مما يجعل ما جاء في الطعن لا ينال من القرار. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.