• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوقف فرض غرامة التأخير في العقد الإداري اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر وليس من تاريخ التعاقد مع متعهد جديد

يتوقف فرض غرامة التأخير في العقد الإداري اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر وليس من تاريخ التعاقد مع متعهد جديد

نص الاجتهاد

يتوقف فرض غرامة التأخير في العقد الإداري اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال من المتعهد المقصر وليس من تاريخ التعاقد مع متعهد جديد