في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار، لا يصح الاتهام ما لم يُبيّن القرار عناصر الاستدلال التي أقام عليها جهة الاتهام اقتناعها بتوافر قصد الاتجار إلى جانب الحيازة.
يتوجب ان يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالإضافة الى الحيازة .