العبرة في الإعفاء من الرسوم القضائية بطبيعة النشاط؛ فإذا كان نشاط المؤسسة ذا طابع اقتصادي تجاري فلا تُعفى من الرسوم القضائية.
ان المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والذي يتسم نشاطها بالصفة التجارية غير معفاة من الرسوم القضائية .