• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تمارس نشاطاً تجارياً لا تعفى من الرسوم القضائية

العبرة في الإعفاء من الرسوم القضائية بطبيعة النشاط؛ فإذا كان نشاط المؤسسة ذا طابع اقتصادي تجاري فلا تُعفى من الرسوم القضائية.

نص الاجتهاد

ان المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والذي يتسم نشاطها بالصفة التجارية غير معفاة من الرسوم القضائية .